[باب. . .]

كتاب الطلاق

2323 - حكمه

قال ابن بطة: حدثني أبو بكر محمد بن أيوب قال: سمعت إبراهيم الحربي يقول: سئل أحمد بن حنبل عن رجل حلف بالطلاق أنه لا بد أن يطأ امرأته الليلة، فوجدها حائضًا؟

فقال: تطلق منه امرأته ولا يطؤها؛ اللَّه تبارك وتعالى أباح الطلاق وحرم وطء الحائض.

"إبطال الحيل" ص 133 (85)، "الروايتين والوجهين" 2/ 144، "المناقب" ص 91

وسئل في رواية أبي طالب في رجل نذر أن يطلق امرأته؟

فقال: لا يطلق ويكفر.

قيل له: هو معصية؟

قال: وأي شيء من المعصية أكثر من الطلاق إذا طلقها فقد أهلكها.

"الروايتين والوجهين" 2/ 144

طور بواسطة نورين ميديا © 2015