2095 - وطء أم الولد

نقل عنه أبو طالب: أنه لا يطؤها؛ لأنه لا يقدر على بيعها (?).

"المبدع" 6/ 372

2096 - حال الولد إذا أعتقت أمه

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: المكاتبةُ إذا أدَّتْ أو أُعْتِقَتْ عتقَ ولدها، وأم الولدِ والمدبرة إذا أُعْتِقَتْ لم يعتقْ ولدها حتَّى يموتَ السَّيِّدُ.

قال أحمد: جيدٌ صحيحٌ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (3181)

2097 - الوصية لأم الولد وإليها

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أمُّ الولدِ ماذا لها مِنَ المتاع؟

قال: لا شيء لها إلَّا مَا أوصى لها.

حَدَّثنَا إسحاق، قال: أخبرنا أحمد، قال: حَدَّثنَا هشيم قال: أخبرنا حُميد، عن الحسن أنَّ عمرَ -رضي اللَّه عنهم- أوصى لأمهات أولاده بأربعةِ آلاف أربعة آلاف (?).

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (3280)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015