قال تعتق من مال البائع.

"مسائل ابن هانئ" (1431)

قال ابن هانئ: سالته عن الرجل يقول: إن بعت غلامي فهو حر، فباعه؟

قال: يعتق من مال البائع، كما أنه لو قال: لغلامي من مالي ألف درهم إلى من يدفع الألف، أليس يرجع إلى المولى؟ فكذا أيضًا هو من مال البائع.

"مسائل ابن هانئ" (1434)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يقول: يوم اشتري فلانًا فهو حر؟

قال: فيها اختلاف وأبى أن يجيب فيها.

"مسائل ابن هانئ" (1345)

قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يقول: يوم اشتري فلانة فهي حرة؟

قال: قد وقع عليها الحرية يوم يشتريها هذا. والظهار والمشي بمنزلة واحدة.

"مسائل ابن هانئ" (1346)

قال حرب: وسألتُ إسحاقَ قلتُ: الرجل قال: إن كلمت فلانًا ففلان -مملوكه- حر. فباع المملوك ثم كلم الرجل الذي حلف أن لا يكلمه. قال: ليس عليه شيء إذا باعه بيعًا باتًا.

"مسائل حرب" ص 153

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل عليه عتق رقبة، وله جارية فقد أبقت حبلى، فتحرى أن يعتقها ولا يعتق شيئًا مما ملك قبل العتق؟

قال أبي: لا يجزئه حتى تصير في ملكه، من أتى بها، فإن أعتقها عتق ما في بطنها، لأنه لا يدري بعدها قد ماتت، أو أنها لا ترجع إليه أبدًا.

"مسائل عبد اللَّه" (1419)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015