[فصل. . .]

كتاب العتق

باب ما جاء في أركان العتق وشروطه

أولًا: المُعْتِق

2028 - لا يصح العتق إلَّا من جائز التصرف

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئل -يعني: الأوزاعي- عن رجلٍ قال: كل جاريةٍ أتسراها فهي حُرةٌ، متى تكون حُرَّةً؟ قال: إذا وطئها ولم يعزل عنها فقد تسرَّاها.

قال الإمام أحمد: لا أجترئ أن أعتق عليه، فإنْ فعلَ هو فأعتقها ليس به بأس، وأمَّا أنا فلا أجترئُ عليه إلَّا أنْ تكونَ في ملكِهِ، فيقول: متى تسريتُ منكن فهي حُرة، فإذا وجبَ عليها الغسل، وجب عليه التسري.

قال إسحاق: كما قال، وليس فيه موضع جبن.

"مسائل الكوسج" (1307)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجل يقول: إنِ اشتريتُ فلانًا فهو حر؟

قال: إنِّي أجبنُ عنه بعض الجبن.

قال إسحاق: كما قال، وأنا أجبن؛ لأني أخافُ قولَ ابن مسعود رحمه اللَّه في المنصوبة في الطلاق (?)، والمنصوب بالعتق.

"مسائل الكوسج" (3032)، (3120)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015