[باب. . .]

كتاب إحياء الموات

1822 - حكم الإحياء، وبيان ما يجوز إحياؤه، ومن يجوز إحياؤه، وهل يشترط في ذلك إذن الإمام أم لا؟

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: مضت السنةُ مِنَ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنْ مَنْ أَحْيَا أرضًا مواتًا فَقَدْ ملك رقبتَهَا، وقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "عاديُّ الأرضِ للَّه تعالى والرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- ثمَّ لكم، مَنْ أحْيَا من موتان الأرضِ شيئًا فَقَدْ ملكَ رَقَبَتهَا" (?). فَلما ثبتتْ السنةُ بملكِ رقبة المواتِ للذين أحْيوهَا صارتْ سنةً مسنونةً، وعمل بذلك الخلفاءُ بعدَه، واجتمعَ علماءُ الأمصارِ في عَصْرِنَا هذا ومِنْ قبلُ أنَّ الأمرَ عَلَى ذَلِكَ لمْ يختلفْ منهم في ذَلِكَ والٍ، ولا عالم، ولا جماعة، واخْتلفَ علماءُ الأمصارِ في تفسيرِ المواتِ: فَرَأى قومٌ مِنْ أهلِ العلمِ أنَّ كلَّ أرضٍ لمْ يُوضَعْ عليها الخراجُ، وإنْ كانتْ منسوبةً إلى قريةٍ إلَّا أنها ليستْ مما يعلُوهَا ماؤُها، وقَدْ جَاوزَ حدها قدر دعوة من المصر، فأحْيَاهَا رجلٌ أنه قَدْ ملكَ رقبتها، وإنْ كانتْ هذه الأرضُ في غيرِ أرضِ العربِ؛ لأنَّها إِذَا لمْ تكنْ في حدِّ قرية، وُضِعَ عَليها الخراجُ، أوْ هي مرعى لقومٍ، لمْ يكنْ حريما لهذِه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015