قال صالح: المزارعة على النصف والثلث والطعام والدراهم؟

قال: لا بأس به على النصف والثلث، إذا كان الداخل يعمل فيها كما يعمل المضارب في المال.

"مسائل صالح" (681)

قال صالح: الرجل يدفع أرضه بالثلث أو الربع أو الدراهم؟

قال: كله سواء، ليس به بأس.

وقال: الشركة في الزرع أحب إلى أن يكون البذر على رب الأرض، والحديد والبقر على الداخل، مثل المضارب.

"مسائل صالح" (1010)

قال أبو داود: سمعت أَبا عبد اللَّه سُئِلَ عن: المزارعة؟

فقال: بالثلث والربع جائز، يعجبني أن يكون البذر من صاحب الأرض، ويكون من الداخل العمل والبقر كالمضارب يعمل في المال بنفسه.

"مسائل أبي داود" (1304)

قال أبو داود: قيل لأحمد: بالذهب والورق؟

فقال: قلما اختلفوا في الذهب والورق.

"مسائل أبي داود" (1305)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن: كراء الأرض بالحنطة والشعير؟

قال: من النَّاس من يتوقاه، يقول: هي المحاقلة، لا أدري ربما تهيبته.

"مسائل أبي داود" (1306)

قال أبو داود: قلت لأحمد: الأرض يكون الغالب عليها الشجر؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015