كتاب الشركات

باب ما جاء في أركان عقد الشركة وشروط صحته

1713 - هل يجوز مشاركة المسلم للكافر؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ -يعني: لسفيان: مَا تَرى في مشاركةِ النَّصْراني؟ قال: أمَّا مَا يغيبُ عَنْكَ فَلا يُعْجِبُني.

قال أحمد: أحسن.

قال إسحاق: كما قال، بَعْد إِذْ يَلي المعاملةَ بيده.

"مسائل الكوسج" (1923)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُشارِكُ المسلمُ اليهوديَّ والنصرانيَّ؟

قال: إذَا كانَ هَو يلي البيعَ والشراءَ.

قُلْتُ: يؤاجر نفسه منهُ؟

قال: أما الإجارةُ فليسَ بِهَا بأسٌ.

قال إسحاق: لا خيرَ في الإجارةِ منه حتَّى يكون المشركُ آمره وناهيه.

"مسائل الكوسج" (2032)

قال عبد اللَّه: حدثني عبد الأعلى بن حماد النرسي قال: حدثنا حماد ابن سلمة قال: قال إياس بن معاوية: إذا شارك المسلم الذمي فكانت الدراهم مع المسلم هو الذي يتصرف بها بالشراء والبيع فلا بأس، ولا يدفعها إلى اليهودي والنصراني يعملان بها؛ لأنهما يرابيان.

سألت أبي عن ذلك، فقال مثل قول إياس.

"مسائل عبد اللَّه" (1100)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015