قال أبي: يبيع كل شيء إلا المسكن وما يواريه من ثيابه، والخادم إن كان شيخًا كبيرًا، أو ذميًّا، أو به حاجة إليه لا يبيعه.

"مسائل عبد اللَّه" (1102)

وقال في رواية الميموني: يترك له قدر ما يقوم به معاشه، ويُباع الباقي.

"المغني" 6/ 580، "معونة أولي النهى" 5/ 406

ونقل حرب: إذا تقاعد بحقوق الناس يباع عليه ويقضي.

"الفروع" 4/ 289، "المبدع" 4/ 308، "معونة أولي النهى" 5/ 372

ب- تقسيمه بين الغرماء

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه وسئل عن رجل أفلس وعنده شيء من المال وعليه دين، لواحد كذا وكذا، ولآخر مثل ذلك، والمال لا يحيط بما عليه؟

قال: يعطي كل واحد منهم على قدر ماله، ولا يفضل بعضهم على بعض.

"مسائل ابن هانئ" (1265)، (1396)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل قضى في مرضه بعض الغرماء دون بعض أيجوز له؟ أم هو بالحصص؟

قال: لا بأس، أن يقضي بعضهم دون بعض، وأحب إلي أن يواسي بينهم في القضاء.

"مسائل عبد اللَّه" (1062)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015