1315 - يستحب اختيار الأفضل في الأضحية

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: بَدَنتَان سَمِينتَان بتسعةٍ وبدنةٌ بعشرةٍ؟

قال: ثنتان أعجبُ إليَّ.

قال إسحاقُ: أحبُّ إليَّ أكثرها ثمنًا، فإذا استوتا في الثمنِ فثنتان أعجبُ إلي لكثرةِ اللحم.

"مسائل الكوسج" (1577).

قال عبد اللَّه: قال أبي: قال ابن مهدى، عن سفيان، عن مالك بن مغول، عن أبي حصين عن الشعبي في هذا الحديث -يعني: حديث وكيع عن سفيان، عن أبي حصين عن الشعبي في الخصي يضحى به- ما زاد فيه شحمه ولحمه أكثر مما نقص منه.

"العلل" برواية عبد اللَّه (1416)

قال في رواية بكر بن محمد: الخصي أحب إلي من النعجة.

"المستوعب" 4/ 359

نقل حنبل عنه: أكره السواد.

"المبدع" 3/ 277، "الإنصاف" 9/ 332.

1316 - لا تجزئ في الأضحية معيبة عيبًا ينقص لحمها

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا اشترى الضحيةَ صحيحةً، فأصابها مرضٌ أو عَورٌ أو كسرٌ؟

قال: يقال: إنها تَفي.

قال إسحاقُ: كما قال؛ لأنه اشترى على الصِّحة، ثم أصابَها ذَلِكَ بعد ذَلِكَ فهي وافية عنه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015