قال: نعم.

قلت له: فإن اعتمر في غير أشهر الحج، ثم أقام بمكة حتى يحج، أيكون هذا قد جعل له سفرًا على حدة، وللحج سفرًا على حدة؟

فقال: لا، حتى يرجع، ثم يحج. فهذا مد للعمرة من أهله، وقصد للحج من أهله، هذا معناه.

"مجموع الفتاوى" 26/ 46.

قال أبو طالب: قيل لأحْمَد بن حنبل: ما تقول في عمرة المحرم؟

فقال: أي شيء فيها؟ ! العمرة عندي التي تعمد لها من منزلك، قال اللَّه عَزَّ وَجَلَّ: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} وقالت عائشة: إنما العمرة على قدره (?)؛ تعني: على قدر النصب والنفقة. وذكر حديث علي وعمر: إنما إتمامها أن تحرم بها من دويرة أهلك.

قال أبو طالب: قُلْتُ لأحْمَد: قال طاوس: الذين يعتمرون من التنعيم لا أدري يؤجرون، أو يعذبون؟ قيل له: لم يعذبون؟

قال: لأنه ترك الطواف بالبيت، ويخرج إلى أربعة أميال، ويخرج إلى أن يجيء من أربعة أميال قد طاف مائتي طواف، وكلما طاف بالبيت كان أفضل من أن يمشي في غير شيء.

"مجموع الفتاوى" 26/ 264 - 265.

نقل عنه الحسن بن محمد، وقد سئل: من أين يعتمر الرجل؟

فقال: يخرج إلى المواقيت فهو أحب إلي، كما فعل ابن عمر، وابن الزبير، وعائشة رضوان اللَّه عليهم، أحرموا من المواقيت، فإن أحرم من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015