النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنْ يفيَ بِهِ (?).

قال إسحاق: هوَ عَلَى ما ينوي المعتكفُ إنْ نَوى صيامًا صامَ، وإلَّا فإنَّه يجوزُ لَهُ بغيرِ صيامٍ.

"مسائل الكوسج" (684).

قال أبو داود: قلتُ لأحمدَ: يكونُ اعتكافٌ بغيرِ صومٍ؟

قال: فيه اختلاف.

"مسائل أبي داود" (669).

وقال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الصوم يجب على المعتكف. فعاوده السائل، فقال: يصوم.

"التمهيد" 7/ 339.

نقل عنه حنبل، وقد سُئل عن الاعتكاف في غير شهر رمضان؟

فقال: لا يكون إلا في شهر رمضان؛ إلا النذر، فإن كان نذرًا، فلا بأس، وإنما الاعتكاف في شهر رمضان؛ لأنه لا اعتكاف إلا بصوم.

"شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 754.

957 - هل يصح الاعتكاف للمرأة؟

قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه سُئل عن النساء يعتكفن؟

قال: نعم، قد اعتكف النساء.

"التمهيد" 7/ 334، "شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 746.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015