قال حرب: سُئل أحمد قيل: ما تقول فيمن نوى الصيام من الليل، ثم أصبح فأفطر؟

قال: إن قضى فهو أحب إليَّ، وإلا، فليس عليه شيء.

وسئل عن رجل صام تطوعًا، فأراد أن يفطر: أعليه قضاء أم لا؟

قال: إذا كان من نذر أو قضاء رمضان يقضي، وإلا فلا.

وروى حنبل عنه: إذا أجمع على الصيام فأوجبه على نفسه، فأفطر من غير عذر أعاد يومًا مكان ذلك اليوم.

ونقل عنه: إذا كان نذرًا قضى وأطعم لكل يوم مسكينا.

"شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 601 - 602.

قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: تحفظ عن يحيى عن عمرة عن عائشة: أصبحت أنا وحفصة صائمتين (?). فأنكره، وقال: مَنْ رواه؟ قلت: جرير. فقال: جرير يحدث بالتوهم، وأشياء عن قتادة يسندها جرير بن حازم باطلة.

"شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 612.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015