من كتاب الصلاة

203-[199] حدثنا بحر قال: قرئ على [عبد الله] (?) بن وهب: وأنا أسمع: أخبرك يونس ابن يزيد، عن ابن شهاب قال: حدثني عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت:

فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين، ثم أتمها في الحضر، وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015