كتاب الْوكَالَة

بَاب الْوكَالَة بِقَبض مَال أَو عبد

مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة رَضِي الله عَنْهُم) رجل وكل رجلا بِقَبض عبد لَهُ فَأَقَامَ الَّذِي هُوَ فِي يَده الْبَيِّنَة أَن الْمُوكل بَاعه إِيَّاه وقف الْأَمر حَتَّى يحضر الْغَائِب وَكَذَلِكَ الطَّلَاق وَالْعتاق وَغير ذَلِك إِلَّا الدّين فَإِن وَكله بِقَبض دين فَأَقَامَ الْمُدعى عَلَيْهِ بَيِّنَة أَنه قد أوفاه قبلت بَينته وَبرئ وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) هَذَا وَالْأول سَوَاء

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بَاب الْوكَالَة بِقَبض مَال أَو عبد

قَوْله هَذَا وَالْأول سَوَاء ولايثبت الْبَرَاءَة كَمَا لَا يثبت الشِّرَاء لِأَن التَّوْكِيل حصل بِالْقَبْضِ لَا بِالْخُصُومَةِ وَالْخُصُومَة لَيست من الْقَبْض فَلَا يملكهَا كَمَا فِي الْعين وكما لَو كَانَ بِصِيغَة الْأَمر دون التَّوْكِيل لَكِن وقف الْأَمر احْتِيَاطًا حَتَّى لَا يثبت لَهُ ولَايَة الْقَبْض مَا لم يحضر الْغَائِب كَمَا فِي الْفَصْل الأول وَلأبي حنيفَة أَن هَذَا وَكيل بالتمليك والتملك فَصَارَ خصما كَالْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ وَالْوَكِيل بِأخذ الدَّار بِالشُّفْعَة إِذا قَامَت عَلَيْهِ الْبَيِّنَة بِأَن الْمُوكل سلم الشُّفْعَة صحت وَقضى بذلك وَإِنَّمَا قُلْنَا ذَلِك لِأَن الْمَقْبُوض عين وَالْعين غير ومسألتنا الدّين فَيصير الْقَبْض فِي حكم الْمُبَادلَة وَإِن كَانَ قبض الأَصْل من وَجهه ومسئاتنا أشبه بِمَسْأَلَة الْأَخْذ بِالشُّفْعَة مِنْهَا بِمَسْأَلَة الشِّرَاء لِأَنَّهُ كَالْوَكِيلِ بِطَلَب الشُّفْعَة خصم قبل الْقَبْض فَأَما الْوَكِيل بِالشِّرَاءِ فَإِنَّمَا يصير خَصمه بعد الْمُبَاشرَة

قَوْله وَلم يكن وَكيلا لِأَن الْوَكِيل من يعْمل لغيره وَلَو صَحَّ التَّوْكِيل صَار

طور بواسطة نورين ميديا © 2015