نهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح

-10 - أخبرنا أبو الوفاء البغدادي، أنبا أبو الفتح السودرجاني، أنبا علي بن ميلة الفرضي، ثنا عبد الله بن جعفر، ثنا محمد بن محمد بن صخر الظهراني، ثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، قال: كنت في حلقة بالشام فيها مسلم بن يسار، قال: فقام أبو الأشعث الصنعاني، قال: فأوسع له القوم , قال: فجاء فجلس، فقلت له: يا أبا الأشعث حدث أخاك حديث عبادة , فقال: غزونا غزاة مع معاوية فغنم الناس غنائم فكان فيها آنية من فضة فأمر معاوية رجلاً أن يبيعها الناس في أعطياتهم فتبايعوا به فبلغ ذلك عبادة بن الصامت، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم , «نهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء مثلاً بمثل عيناً بعين فمن زاد أو استزاد فقد أربى» .

قال: فرد الناس ما كانوا أخذوا فذهب الرجل إلى معاوية فأخبره بذلك فقام خطيباً فقال: ألا ما بال رجال يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحاديث قد رأيناه، وصحبناه لم نسمعها قال: فبلغ ذلك عبادة فأعاد الحديث , فقال: والله لنحدثن ما سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم , وإن رغم معاوية , قال: أو قال: وإن كره معاوية والله ما أبالي أن لا أصحبه في جنده ليلة سوداء.

رواه عن القواريري، عن حماد بن زيد، واسم أبي الأشعث شراحبيل بن آدة الصنعاني، صنعاء دمشق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015