فيه مسائل:

الأولى "تفسير قوله: {لا تَقُمْ فِيهِ أَبَداً} " أي مسجد الضرار نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه والشاهد أن هذا المسجد لما أسس على الكفر نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه فكذا المواضع المعدة للذبح لغير الله لا يذبح المسلم فيها لله وهذا من أحسن القياس.

الثانية "أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة" أي لما قصد المنافقون المعصية في مسجد الضرار أثر ذلك فيه فمنع الله نبيه صلى الله عليه وسلم من الصلاة فيه ومسجد قباء لما كان أهله يحبون أن يتطهروا طاعة لله أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيه.

الثالثة "رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال " أي أن هذا الرجل لما نذر أن ينحر ببوانة احتمل أن يكون فيه محذور أو لا يكون فهذه المسألة المشكلة فسأله عن ذلك فلما أجابه ظهر أن ليس فيه محذور وهذه المسألة البينة فحينئذ أمره بالوفاء بنذره لعدم المانع من ذلك.

الرابعة "استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك" أي لما كان هذا المكان محتملا لكونه محل وثن من أوثانهم أو عيد من أعيادهم أولم يكن استفصله النبي صلى الله عليه وسلم.

الخامسة "أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع" أي لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه ذلك وأمره بالوفاء بنذره.

السادسة "المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله" أي لقوله: "فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية" ولو لم يكن ذلك مؤثرا لما حسن السؤال عنه ولم يفرق بين كونه موجودا الآن أو فيما مضى.

السابعة "المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله" أي لقوله:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015