فيه مسائل:

الأولى "التغليظ في لبس الحلقة ونحوها لمثل ذلك" أي لما أنكر على من في يده الحلقة من الصفر وغلظ عليه دل على ذلك.

الثانية "أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر" أي لقوله: "ما أفلحت أبدا"، وكلام الصحابة الدال على أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر مثل قول ابن مسعود الآتي: "لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا".

الثالثة "أنه لم يعذر بالجهالة" أي لكونه لم يستفصله هل كان جاهلا بذلك أم لا مع أن الجهل محتمل.

الرابعة "أنها لا تنفع في العاجلة بل تضره لقوله: "لا تزيدك إلا وهنا" " أي لما لبسها يظن أنها تنفعه في المستقبل أخبر أنها لا تنفعه بل تزيده وهنا وهذا معاملة له بنقيض مقصوده.

الخامسة "الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك" أي لقوله: "انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا" إلخ الحديث.

السادسة "التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه" أي وكله الله إلى ما تعلقه ومن وكله إلى غيره فقد خسر وهلك وهذا مأخوذ من قوله: "فإنها لا تزيدك إلا وهنا".

السابعة "التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك" أي لكونه التفت إليها بقلبه في جلب نفع أو دفع ضر وهي لا تنفع ولا تضر.

الثامنة "أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك" أي من الشرك لكون حذيفة لما قطعه تلا قوله تعالى: {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ} .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015