- التَّوَكُّلُ الصَّحِيْحُ لَا بُدَّ فِيْهِ مِنْ أَمْرَيْنِ:

الأوَّلُ: أَنْ يَكُوْنَ الاعْتِمَادُ عَلَى اللهِ اعْتِمَادًا صَادِقًا حَقِيْقِيًّا.

الثَّانِي: فِعْلُ الأَسْبَابِ المَأْذُوْنِ فِيْهَا. فَلَا يَصِحُّ مِنْهُ أَنْ يَجْعَلَ تَوَكُّلَهُ عَجْزًا فَيَتْرُكَ الأَسْبَابَ، وَأَيْضًا أَنْ لَا يَجْعَلَ عَجْزَهُ تَوَكُّلًا - أَي صَارَ مُدَّعِيًا لِلتَّوَكُّلِ عِنْدَمَا فَقَدَ الأَسْبَابَ -.

ومَنْ جَعَلَ أَكْثَرَ اعْتِمَادِهِ عَلَى الأَسْبَابِ؛ نَقَصَ بِذَلِكَ تَوَكُّلُهُ عَلَى اللهِ تَعَالَى، وَيَكُوْنُ ذَلِكَ قَدْحًا فِي كِفَايَةِ اللهِ تَعَالَى لَهُ، فَكَأَنَّهُ جَعَلَ السَّبَبَ وَحْدَهُ هُوَ العُمْدَةَ فِيْمَا يَرْجُوْهُ مِنْ حُصُوْلِ المَطْلُوْبِ.

وَأَيْضًا مَنْ جَعَلَ اعْتِمَادَهُ عَلَى اللهِ مُلْغِيًا لِلأَسْبَابِ؛ فَقَدْ طَعَنَ فِي حِكْمَةِ اللهِ تَعَالَى، لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى جَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْمَلُ المُتَوكِّلَيْنَ؛ وَمَع ذَلِكَ كَانَ يَأْخُذُ بِالأَسْبَابِ، فَكَانَ يَأْخُذُ الزَّادَ فِي السَّفَرِ، وَلَمَّا خَرَجَ إِلَى غَزْوَةِ أُحُدٍ ظَاهَرَ بَيْنَ دِرْعَيْنِ، وَلَمَّا خَرَجَ مُهَاجِرًا أَخَذَ مَنْ يَدُلُّهُ عَلَى الطَّرِيْقِ.

- فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} بَيَانُ فَضِيْلَةِ التَّوَكُّلِ، حَيْثُ أَنَّ اللهَ تَعَالَى يَكْفِي عَبْدَهُ إِذَا تَوَكَّلَ عَلَيْهِ، كَمَا فِي الحَدِيْثِ (لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلُوْنَ عَلَى اللهِ تَعَالَى حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ؛ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا). (?)

- فَائِدَة 1) التَّوَكُّلُ هُوَ الاعْتِمَادُ، وَلَكِنَّهُ أَخَصُّ فَهُوَ عِبَادَةٌ. (?)

- فَائِدَة 2) فِي شَرْحِ حَدِيْثِ (مَنِ اكْتَوَى أَوِ اسْتَرْقَى فَقَدْ بَرِىءَ مِنَ التَّوَكُّلِ) (?)، قَالَ المُنَاوِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ (فَيْضُ القَدِيْرِ) (?): ((مَنِ اكْتَوَى أَوِ اسْتَرْقَى فَقَدْ بَرِىءَ مِنَ التَّوَكُّلِ) لِفِعْلِهِ مَا يُسَنُّ التَّنَزُّهُ عَنْهُ مِنَ الاكْتِوَاءِ لِخَطَرِهِ، والاسْتِرْقَاءِ بِمَا لَا يُعْرَفُ مِنْ كِتَابِ اللهِ؛ لِاحْتِمَالِ كَونِهِ شِرْكًا.

أَوْ هَذَا فِيْمَنْ فَعَلَ مُعْتَمِدًا عَلَيْهَا لَا عَلَى اللهِ فَصَارَ بِذَلِكَ بَرِيْئًا مِنَ التَّوَكُّلِ، فَإِنْ فُقِدَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ بَرِيْئًا مِنْهُ، وَقَد سَبَقَ أَنَّ الكَيَّ لَا يُتْرَكُ مُطْلَقًا وَلَا يُسْتَعْمَلُ مُطْلَقًا، بَلْ عِنْدَ تَعَيُّنِهِ طَرِيْقًا لِلشِّفَاءِ وَعَدَمِ قِيَامِ غَيْرِهِ مَقَامَهُ - مَعَ مُصَاحَبَةِ اعْتِقَادِ أَنَّ الشِّفَاءَ بِإِذْنِ اللهِ تَعَالَى وَالتَّوَكُّلُ عَلَيْهِ -. (?)

وَقَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ (?): الكَيُّ نَوْعَان:

1) كَيُّ الصَّحِيْحِ لِئَلَّا يَعْتَلَّ، فَهَذَا الَّذِيْ قِيْلَ فِيْهِ: (مَنْ اكْتَوَى؛ لَمْ يَتَوَكَّلْ) لِأَنَّه يُرِيْدُ أَنْ يَدْفَعَ القَدَرَ؛ وَالقَدَرُ لَا يُدَافَعُ.

2) وَالثَّانِي: كَيُّ الجُرْحِ إِذَا فَسَدَ؛ وَالعُضْوِ إِذَا قُطِعَ، فَهُوَ الَّذِيْ شُرِعَ التَّدَاوِي فِيْهِ، فَإِنْ كَانَ لِأَمْرٍ مُحْتَمَلٍ؛ فَخِلَافُ الأَوْلَى لِمَا فِيْهِ مِنْ تَعْجِيْلِ التَّعْذِيْبِ بِالنَّارِ لِأَمْرٍ غَيْرِ مُحَقَّقٍ). (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015