- (أَبُو مَالِكٍ): هُوَ الحَارِثُ بْنُ الحَارِثِ الشَّامِيُّ، صَحَابِيٌّ، وَفِي الصَّحَابَةِ أَبُو مَالِكٍ الأَشْعَرِيُّ اثْنَانُ غَيْرُ هَذَا.

- قَوْلُهُ (مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ): فِيْهِ الإِشَارَةُ إِلَى أَنَّ أَمْرَ الجَاهِلِيَّةِ كُلُّهُ مَذْمُوْمٌ؛ وَهُوَ أَمْرُ مَا قَبْلَ البِعْثَةِ، كَمَا فِي صَحِيْحِ البُخَارِيِّ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللهِ ثَلَاثَةٌ: مُلْحِدٌ فِي الحَرَمِ، وَمُبْتَغٍ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةَ الجَاهِلِيَّةِ، وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهَرِيْقَ دَمَهُ). (?)

- (الجَاهِلِيَّةُ): مُشْتَقَّةٌ إِمَّا مِنَ الجَهْلِ الَّذِيْ هُوَ ضِدُّ العِلْمِ، أَوْ مِنَ الجَهَالَةِ الَّتِيْ هِيَ السَّفَهُ؛ وَهِيَ ضِدُّ الحِكْمَةِ.

- قَوْلُهُ (الفَخْرُ فِي الأَحْسَابِ): يَعْنِي عَلَى وَجْهِ التَّكَبُّرِ وَالرِّفْعَةِ. (?)

- قَوْلُهُ (وَالطَّعْنُ فِي الأَنْسَابِ): هُوَ الطَّعْنُ فِي نَسَبِ فُلَانٍ وَفُلَانٍ، وَالتَّكْذِيْبُ بِنَسَبِ فُلَانٍ وَفُلَانٍ بِغَيْرِ دَلِيْلٍ وَمِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ شَرْعِيَّةٍ.

وَقَدْ ذَكَرَ أَهْلُ العِلْمِ قَاعِدَةً هُنَا، وَهِيَ (أَنَّ النَّاسَ مُؤْتَمَنُوْنَ عَلَى أَنْسَابِهِم) (?)، فَإِذَا كَانَ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذِكْرِ النَّسَبِ - وَأَنَّ فُلَانًا يَنْتَسِبُ إِلَى آلِ فُلَانٍ أَوْ إِلَى القَبِيْلَةِ الفُلَانِيَّةِ - إِذَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ أَثَرٌ شَرْعِيٌّ أَوْ مَادِّيٌّ كَإِعْطَاءِ حَقٍّ لِغَيْرِ أَهْلِهِ، أَوْ مِيْرَاثٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ؛ فَإِنَّ النَّاسَ مُؤْتَمَنُوْنَ عَلَى أَنْسَابِهِم. (?)

- قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللهُ فِي الحَدِيْثِ: (وَفِيْهِ أَنَّ الرَّجُلَ - مَعَ فَضْلِهِ وَعِلْمِهِ وَدِيْنِهِ قَدْ يَكُوْنُ فِيْهِ بَعْضُ هَذِهِ الخِصَالِ المُسَمَّاةِ بِجَاهِلِيَّةٍ وَيَهُوْدِيَّةٍ وَنَصْرَانِيَّةٍ وَلَا يُوْجِبُ ذَلِكَ كُفْرَهُ وَلَا فِسْقَهُ). (?)

قُلْتُ: وَالمُرَادُ بِالخِصَالِ الجَاهِلِيَّةِ هُنَا: الخِصَالُ العَمَلِيَّةُ لَا الاعْتِقَادِيَّةُ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015