مَسَائِلُ عَلَى البَابِ

- المَسْأَلَةُ الأُوْلَى) مَا الجَوَابُ عَنِ التَّعَارُضِ حَوْلَ مَا نُقِلَ عَنِ الإِمَامِ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللهُ فِي مَسْأَلَةِ اسْتِقْبَالِ القَبْرِ أَوِ القِبْلَةِ فِي الدُّعَاءِ؛ فَقَدْ قَالَ الإِمَامُ البَاجِيُّ رَحِمَهُ اللهُ (?) فِي كِتَابِهِ (المُنْتَقَى) شَرْحُ المُوَطَّأِ (?): ((مَسْأَلَةٌ: وَأَمَّا الدُّعَاءُ عِنْدَ القَبْرِ؛ فَقَدْ قَالَ مَالِكٌ فِي المَبْسُوطِ: (لَا أَرَى أَنْ يَقِفَ الرَّجُلُ عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو؛ وَلَكِنْ يُسَلِّمُ ثُمَّ يَمْضِي)، وَلَكِنْ رَوَى عَنْهُ ابْنُ وَهْبٍ - فِي غَيْرِ المَبْسُوطِ - أَنَّهُ يَدْعُو مُسْتَقْبِلَ القَبْرِ؛ وَلَا يَدْعُو وَهُوَ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ وَظَهْرَهُ إِلَى القَبْرِ)؟

الجَوَابُ: أَنَّ هَذِهِ القِصَّةَ الأَخِيْرَةَ - مِمَّا لَهَجَ بِهَا كَثِيْرٌ مِنَ المُتَصَوِّفَةِ - وَهِيَ أَنَّ الخَلِيْفَةَ المَنْصُوْرَ العَبَّاسِيَّ سَأَلَ مَالِكًا عَنِ اسْتِقْبَالِ الحُجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ فِي الدُّعَاءِ، فَأَمَرَهُ بِذَلِكَ، وَقَالَ: (هُوَ وَسِيْلَتُكَ وَوَسِيْلَةُ أَبِيْكَ آدَمَ)! هِيَ حِكَايَةٌ بَاطِلَةٌ مَكْذُوْبَةٌ عَلَى مَالِكٍ؛ مُخَالِفَةٌ لِلثَّابِتِ المَنْقُوْلِ عَنْهُ بِأَسَانِيْدِ الثِّقَاتِ فِي كُتُبِ أَصْحَابِهِ، وَرَاوِيْهَا عَنْ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللهُ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ؛ وَقَدْ كَذَّبَهُ كَثِيْرٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ (?)، عَدَا عَنِ الانْقِطَاعِ فِي السَّنَدِ؛ فَإِنَّه لَمْ يُدْرِكْ أَبَا جَعْفَرٍ المنْصُوْرَ أَصْلًا. (?) (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015