الكفر إلاَّ أَنَّه لا يعتقد، اختلف جواب المشايخ، والأصحّ أَنَّه يكفر لأَنَّه يستخفُّ بدينِه)) (?) .

43. سعد الدِّين مسعود بن عمر التفتازانيّ (الشافعيّ) . ت:792هـ

(( (قوله: فيكون) أيّ: الهازل بالرِّدَّة مرتدَّاً بنفس الهزل لا بما هزَل به لما فيه من الاستخفاف بالدِّين، وهو من إمارات تبدُّل الاعتقاد بدليل قوله تعالى حكايةً {إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ} الآية، وفي هذا جوابٌ عمَّا يقال إِنَّ الارتداد إِنَّما يكون بتبدُّل الاعتقاد، والهزل ينافيه لعدم الرِّضا بالحكم)) (?) .

44. بدر الدين بن محمَّد بهادر الزَّركشيّ (الشافعيّ) . ت:794هـ

((قال تعالى: {قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ} فمن تكلَّم بكلمة الكفرِ هازِلاً، ولم يقصدِ الكفرَ كفر، وكذا إذا أخذَ مال غيره (مازحاً) ولم يقصدِ السَّرِقَة حرُم عليه)) (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015