ثم اشتراه بعد ذلك عتق عليه". (?)

قال أبو عبيد: إنما لم يلزم مالك رحمه الله الحالف على ( ... ) (?) من وطء زوجته بحرية كل مملوك يشتريه من الفسطاط حكم الإ (يلاء) (?) قبل اشترائه بشيء من ذلك، لأن يمينه إنما انعقدت في العتق بعد مصا (ب) (?) زوجته.

ألا ترى أنه لو أصابها قبل أن يشتري من الفسطاط مملوكا أنه لا يحنث.

فلما لم يكن يلزمه بمصابه الحنث لم يجز له أن يلزمـ ( .. ) (?) [ص33] ( ... ) (?) يكن بمصاب زوجته حانثا، فإذا اشترى (من الفـ) ـسطاط (?) مملوكا كان موليا من يوم يشتريه، لأنه إذا أصاب زوجته (لم يكـ) ن (?) حانثا.

وأما قول ابن القاسم فوجهه، أن الحنث بالعتق لما كان ( ... ) (?) بوقوع المصاب، وسواء تقدم المصاب عقدة الابتياع أو تأخر عنها وجب أن يحكم له بحكم من علق حنثه بمصا (ب) (?) زوجته، إذ هو في معناه.

لأ (ن) (?) بالمصاب يلزمه الحنث فيما يشتريه، وقد تفضي به الرغبة في الشراء إلى الامتناع من المصاب وإذا كان كذلك، لزمه حكم المولي من يوم حلف.

وكلا القولين له وجه في النظر، سوى أن أقيسهما وأعدلهما عندي هو قول مالك، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015