ذكر خلافه له في كتاب الحج:

8 - هل يفتدي المحرم إذا حلق رأس الحلال (?) (?)

(قال) (?) ابن القا (سـ) ـم (?): قال مالك في المحرم يحلق رأس الحلال عليه أن يفتدي.

قال ابن القاسم: وأرى عليه أن يتصدق بشيء من طعامه من أجل الدواب التي [ص58] في الرأس. (?)

فقال أبو عبيد: أما قول مالك في الفدية التي ألزمها المحرم بحلق رأس الحلال، فمراده بها: الفدية التي نص الله عليها في قوله تعالى "ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه (فـ) ـفدية (?) من صيام أو صدقة أو نسك".

وإنما ألزمه ذلك، والله أعلم، لأن أصل الفدية إنما هي في حلق الشعر، فلما كان المحرم منهيا عن حلق شعره وشعر غيره، وجب عليه إذا فعل شيئا من ذلك الفدية المنصوصة، لأنه في معنى المحكوم بها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015