فتنتقل من حكم الحقتين إلى الثلاث بنات لبون.

وهذا القول أحوط، وقول مالك (أقيـ) س (?).

لأن الـ (ـو) احد من الإبل لا يغير حكم الزكاة في الأموال (?) التي تقع زكا (تهـ) ـا (?) منها، [ص15] وإنما هو ( ... ) (?) يغير حكمها وينقلها من حال إلى حال، لوجب أن تؤخذ الزكاة من الواحد الزائد، كما تؤخذ من العشرين ومائة، فيكون في كل أربعين ومـ (ـائة) (?) بنت لبون.

وألا يؤخذ من ستين ومائة أربع بنات لبون، لأنها لا تبلغ أربعين وثلثا وخمسين وثلثا.

فلما كان لا يجوز اتفاقا، دل على أن قوله عليه السلام: "فما زاد على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة"، إنما أراد الزيادة التي تجمع بحلولها في المال الحقة وبنات اللبون لا ما سواها، والله أعلم بالصواب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015