ذكر خلافه له في كتاب الزكاة.
5 - حكم زكاة الإبل إذا زادت على مائة وإحدى وعشرين .
قال ابن القاسم: قال مالك في الإبل إذا زادت واحدة على عشرين ومائة أن الساعي بالخيار: إن شاء أخذ منها ثلاث بنات لبون وإن شاء أخذ حقتين.
وقال ابن القاسم: كان ابن شهاب يقول: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة