ذكر ما اختلف فيه مالك وابن القاسم في كتاب الطهارة من المدونة.

1 - حكم حيض الحامل (?) (?)

" قال ابن القاسم: قال مالك في الحامل -ترى الدم على حملها-: ليس أول الحمل كآخره، إن رأته في أول حملها أمسكت عن الصلاة قدر ما يجتهد لها فيه وليس لذلك حد.

وقال ابن القاسم: إن رأت ذلك في ثلاثة أشهر أو نحوها، تركـ (ت الـ) صلاة (?) خمسة عشر يوما ونحو ذلك، وإن جاوزت الستة أشهر من حملها ثم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015