التورق المصرفي (صفحة 228)

يحللون ما حرَّمه الله بالتحايل، فهم أعلم بالله ورسوله، وأتقى له من أن يفتوا بالحِيَل المحرمة.

6 - أن الشافعية أجازوا الحِيَل بناءً على موقفهم من العُقُود عامة، حيث لا تأثير لنية المتعاقدين على العقد، وإنما العبرة عندهم بظاهر العقد، ولا يعني هذا جواز إضمار نية المحرم، بل يأثم إذا نوى بالحِيلة المكر والخداع.

7 - أن ارتكاب الحيلة لتحليل المحرم أشد إثمًا من ارتكاب المحرم مباشرة.

8 - بيع العِيْنَة محرم عند الحنفية، وما نقل عن بعضهم القول بالجواز، فإنه يحمل على التَّورُّق.

9 - أن المالكية والحنابلة يحرمون الحِيَل وبيع العِيْنَة بناءً على قولهم بسدّ الذرائع.

10 - أن بيع العِيْنَة جائز عند الظاهرية، إذا لم يكن عن شرط في العقد.

11 - أن التَّورُّق يدخل تحت العِيْنَة بدلالة اللغة، وبدلالة بعض نصوص الفقهاء الذين يذكرون التَّورُّق كصورة من صور العِيْنَة، وتجد هذا عند الحنفية والمالكية.

12 - أن الشافعية لا يتطرقون لبيع التَّورُّق لأنهم يرون جواز العِيْنَة، فالتَّورُّق يكون أولى بالجواز من العِيْنَة عندهم.

13 - أن الحنفية يذكرون التَّورُّق ضمن صور العِيْنَة، ولذلك فقد يتبادر إلى أذهان البعض أن حكم تحريم العِيْنَة يشمل بيع التَّورُّق، وتجد هذا في بعض البحوث، وليس الأمر كذلك، فالتَّورُّق جائز عند الحنفية، وما نقل عن الكراهة فإنها تحمل على بيع العِيْنَة، أو لما في التَّورُّق من الإعراض عن مبرة الإقراض.

14 - أن المالكية يحرمون بعض صور التَّورُّق الفردي لوجود قرائن تدل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015