أحدهما: كله حر، والحكم كما ذكرنا في الموسرين.

والثاني: وهو الأصح - نصفه حر؛ فعلى هذا يجب على الضارب نصف الغرة، ونصف عُشر قيمة الأم ثم بأيهما ألحقه القائف - فنصف الغرة له، ونصف عُشر قيمة الأم للآخر، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015