في الجامع؛ لأنه حالة قيام في الصلاة، فأشبه ما قبل الرُّكوع، قال: وذكر في المذهب والتلخيص أنه يرسلهما بعد رفعه، وذكر في الرِّعاية أنَّ الخلافَ هنا كحالة وضعهما بعد تكبيرة الإحرام؛ انتهى.

ومنَ المعْلُوم عند العلماء كافَّة ما كان عليه الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - من مزيد التمسك بالآثار، والبُعد عن البدَع والضلالات، وقد قال في هذه الرواية بالتخيير بين إرسال اليدين في القيام بعد الركوع، وبين وضْع اليمين على الشمال، والقول بالوضع هو الصَّواب لعُمُوم حديث وائل الذي ذكرنا، والله أعلم.

التنبيه السادس

قال المؤلِّف في صفحة 100 ما نصه: "وكان أحيانًا يرفع يديه إذا سجد". اهـ، وقال أيضًا في صفحة 162 ما نصه: "وكان يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانًا". اهـ، يعني به: التكبير عند الرفع من السجود، وقال مثل ذلك في صفحة 115، وقال أيضًا في صفحة 133 ما نصه: "وكان يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانًا". اهـ، يعني به: التكبير عند القيام من السجود إلى الركعة الرابعة.

وجميع ما ذكره في هذه المواضع مَرْدُود بالحديث المتَّفق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015