كتاب طلاق السنة

أصل معنى الطلاق الذهاب والإرسال/ [خ 216]. ومنه: انطلق فلان في كذا، أي ذهب. وأطلقت كذا من وثاقه: أرسلته (?). وفي الطلاق هذا؛ لأن المرأة تذهب به عن الزوج، والزوج يرسلها من وثاق عصمته.

وقوله (?): / [ز 136] "فإن أراد أن يطلقها ثلاث تطليقات عند كل طهر أو عند كل حيضة طلقة"، لفظ غير محصل لا فائدة فيه هنا (?)، ولهذا طرحه ابن وضاح، ولم يكن في رواية شيخنا أبي محمد (?). وثبت في رواية شيخنا القاضي أبي عبد الله (?): لأن الحيض لا يحل فيه إيقاع طلاق. ولعل معناه عند أول كل طهر أو في آخره عند انتظار الحيضة.

وقوله (?) فيمن طلق في طهر مس فيه: "لا يؤمر برجعتها كما يؤمر الذي يطلق امرأته وهي حائض". حكى القاضي أبو محمد ابن نصر أنه يؤمر استحباباً ولا يجبر (?). وظاهر الكتاب خلافه. واختصرها الشيخ أبو محمد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015