النكاح (?) الثالث (?)

مسألة المتزوج امرأتين (?) في عقدة بصداق واحد فطلق أو مات. لم يعط فيها جواباً إلا قوله (?): "لا أرى أن يجوز"، فظاهره على أصله أنه لا شيء لها؛ لأنه عنده من باب غرر الصداق، لقوله (?): "لأنه لا يدري ما صداق هذه من صداق هذه". قال أبو محمد (?) وغيره: لا شيء لهما (?). وقال بعض شيوخنا (?): يحتمل أن يقال على قوله فيمن نكح بدرهمين فطلق: إن لها نصف الدرهمين أن يكون لها هنا [نصف] (?) ما يخصها من المسمى. وكذا يقول ابن دينار وابن نافع وأصبغ (?) وسحنون (?) ومن يقول

طور بواسطة نورين ميديا © 2015