كتاب (?) الوديعة (?)

قوله في الكتاب: "بلغني [عن مالك] (?) أنه سئل عن رجل (?) أنه استودع (?) مالاً فدفعه (?) لامرأته [تدفعه له] (?) فلم ير عليه ضماناً" (?).

وقال ابن القاسم: إذا استودعه امرأته، وخادمه (?)، ليرفعاه (?) في بيته لم يضمن (?). فإن هذا مما لا بد منه.

وقال أيضاً بعد هذا محتجاً له: "فكذلك في زوجته وخادمه اللتين (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015