وإناثهم، يدخلون في ذلك" (?). وتفسير هذا (?) أيضاً ما في آخر كتاب الوصايا الثاني. عصبة كانوا أو بناتاً، ولو لم يبق من قرابته إلا امرأة واحدة (?)، وهو نحو ما في كتاب محمد (?)، إنما يدخل فيه من [146] النساء من لو كان ذكراً كان عصبة. لقوله: "ولده، أو عصبتهم؛ ذكورهم، وإناثهم" (?).

قال ابن القاسم: مثل العمات، والأم، والجدات، يريد للأب، والأخوات، والبنات، وبنات البنين، وبنات العم، وبنات الإخوة. ولا يدخل فيه بنات الأخوات، ولا بنات البنات، ولا [بنات] (?) الإخوة للأم، ولا بنات العمات (?).

وعند عبد الملك، أنه لا يدخل فيه من النساء، إلا من يرثه، (يريد) (?) من عصبته، أو بنيه، كبناته، وبنات بنيه، وكأخواته، دون العمات، وبنات الأعمام، وبنات الإخوة (?).

واختلف في الأم: ففي العتبية لابن القاسم ليس لبنات المحبس شيء في المرجع، إنما ذلك للعصبة. ووقعت في آخر كتاب الهبات مسائل لم تكن في رواية ابن وضاح.

وكمل الكتاب في روايته عند مسألة "تغير الهبة يزيد الموهوب بزيادة أو نقصان" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015