ربح. ولهذا سمي (?) مقارضة، إذ المنفعة فيه والرغبة من الاثنين التي منهما (تتم) (?) المفاعلة. ولا يكون ذلك في السلف، إذ النفع فيه للمتسلف (?) وحده. وقد (قيل) (?): سمي السلف قرضاً، لأن الله تعالى يجازي عليه بثوابه (?). وهذا معترض، لأن هذا الاسم كان معروفاً في الجاهلية (?). وهم لا يطلبون من الله جزاء، ولا يعترف أكثرهم بمعاد. وأما تسميته مضاربة (?)، فمن الضرب (?) في الأرض للتجارة (به) (?)، والسفر لذلك (?).

قال الله تعالى: {وَآخَرُونَ [76] / يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} (?).

وكان أصل القراض في الجاهلية دفع المال ليسافر به. فتكون المضاربة هنا إما لأنها بمعنى السفر الذي جاء فيه فاعل من الواحد، فقالوا (فيه) (?): سافر، أو لأجل أن عقده من اثنين.

ولا خلاف في جواز القراض بين المسلمين، وأنه رخصة مستثناة من الإجارة المجهولة (?)، ومن السلف بمنفعة (?)، وهو بمعنى قول بعض

طور بواسطة نورين ميديا © 2015