كتاب الصلح (?)

الصلح: معاوضة عن دعوى. وهو على ثلاثة ضروب:

صلح على إقرار.

وصلح على إنكار.

وصلح على سكوت من المطلوب. وهو عندنا جائز في الوجوه الثلاثة.

ومنع الشافعي الصلح على الإنكار (?). وحكاه ابن الجهم (?) عن بعض أصحابنا. ورأى المخالف أنه من أكل المال بالباطل.

فالصلح على الإقرار معاوضة صحيحة، يدخل فيه جميع ما يدخل في جميع البياعات، من صحة، وعلة، وفساد، لأن بإقراره ارتفع أمر الخصام،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015