إنكار التحري في المسألة كلها، إذ أصل الحبوب الكيل، لا الوزن. وظاهر مسألة الكتاب جواز قرض رطل في رطل، وعلى ما تقدم لمحمد لا يصح، إذ إنما يرجع فيه إلى مماثلة الكيل في الدقيق، فانظره.

ومسألة "الذي يقرض الدراهم على أن يقبضها بإفريقية ولم يضرب لذلك أجلا قال: لا يعجبني ذلك" (?).

"قلت: فإن نزل، قال: أجزت السلف، وأضرب له بقدر (?) المسير (?) إلى إفريقية" (?) ثبت عندي (في) (?) هذا الفصل من قوله: إن (?) نزل في كتاب ابن عتاب، وسقط في كتاب ابن المرابط، للأبياني، والدباغ (?)، ولم يذكره المختصرون من المدونة، وهو ثابت في غيرها صحيح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015