"وذلك إذا اشتراهم (?) وهو لا يعلم". ثبت هذا في الكتاب الأول، وبينه هنا. وأطلق في الثاني (?) عتقه. وحمل سحنون أن معنى ذلك أنه اشتراهم بإذن سيده. وقد اختلف في مراعاة علمه؛ وفي كتاب الرهون في بعض الروايات: يعتقون، علم أو لم يعلم (?). وفي الوكالات والقراض مراعاة العلم من غيره. واستحسن أصبغ قول ابن القاسم: إنهم يعتقون، علم أو لم يعلم. كذا قال (?). وقد تقدم الكلام عليها مستوعباً في الرهون والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015