كتاب الأيمان بالطلاق

قوله في الذي "طلق امرأته فقال له رجل: ما صنعت؟ قال (?): هي طالق. هل ينوى إذا قال (?): إنما أردت واحدة (?)؟ قال: نعم، والقول قوله". نص على النية وسكت عن غيرها.

ظاهر المسألة أنه إن لم ينو شيئاً (يلزمه فيها ثلاث. وذهب بعض الشيوخ (?) إلى أنه لا يلزمه شيء إذا لم ينو شيئاً) (?) لقرينة السؤال، وجعلوه إذا ادعى/ [ز 149] النية يحلف، قياساً على مسألته مع الشاهدين عند محمَّد (?). قالوا: وذاك إذا أراد مراجعتها لا الآن. وذلك إذا كانت الثانية في التقدير ثالثة بتقدم طلقة قبل أو بتأخرها. وهذا كله إنما يصح في المدخول

طور بواسطة نورين ميديا © 2015