هل يد المرتهن يد ضمان أم لا؟

ولم أر في شيء من طرقه: قالها ثلاثًا كما قال المصنف.

قوله: (ولنا قوله عليه الصلاة والسلام للمرتهن بعد ما نفق فرس الرهن عنده: "ذهب حقك"، وقوله عليه الصلاة والسلام: "إذا عمي الرهن فهو بما فيه").

الحديث الأول رواه أبو داود مرسلاً عن عطاء "أن رجلاً رهن فرسًا فنفق في يده، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للمرتهن: ذهب حقك" قال عبد الحق في أحكامه: هذا مرسل وضعيف الإسناد. انتهى.

ومذهب عطاء بخلافه، حكاه صاحب المغني، وقال الدارقطني: يرويه إسماعيل بن أمية وكان كذابًا، وقيل: يرويه مصعب بن ثابت وكان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015