زقاق الخمر في [حديث] ابن عمر» رواه أحمد.

وكذلك لما حرمت لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر أمر بإراقتها وكسر القدور، فقال رجل: «يا رسول الله أو نهريقها ونغسلها، فقال: أو ذاك» «وقد هم -صلى الله عليه وسلم- بتحريق بيوت من لم يشهد الجماعة، ولكن تركه لما فيها من النساء والذرية»، «وأحرق عمر رضي الله عنه حانوت خمار».

فإذا كانت الأواني والأماكن تزول حرمتها لمجاورتها المحرم، فآلات اللهو أولى، والمنصف والمسكر وكل مسكر خمر فلا يضمن بالإتلاف، وسيأتي في كتاب الأشربة التنبيه على ذلك إن شاء الله تعالى.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015