ابن هشام بن الوليد بن المغيرة، وخبره في "أنساب الزبير" (?) وغيرها.

2143 - [5272]- حديث ابن عباس: أنّه سئل عن رجل قال لامرأته: أنت طالق إلى سنةٍ، فقال: هي امرأته يستمتع بها إلى سنة.

الحاكم (?) والبيهقي (?) عن ابن عباس، أنه قال: إذا حلف الرّجل على يمين؛ فله أن يستثني ولو إلى سنة.

[5273]- وروى البيهقي (?) عن حماد، عن إبراهيم في رجل قال لامرأته: هي طالق إلى سنة، قال: هى امرأته يستمتع منها إلى سنة.

قال: روي مثله عن ابن عباس،

2144 - قوله. لما ذكر المسألة السُّرَيْجِيّة (?) -: أنّه وجد في بعض التعاليق: أنّ مذهب زيد بن ثابت: أنه لا يقع الطلاق في المسألة السُّريجيَّة.

لا أصل له عن زيد ولا عمرو؛ فقد قال الدارقطني: كان ابن سريج رجلًا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015