وأيضا: فإن الصحابة كانوا يحتجون بالإجماع بعضهم على بعض، وعلى بعض التابعين.

الثالث - أن اشتراط الانقراض إنما كان لاحتمال الرجوع قبل الانقراض عن الخطأ، فإذا كان قولهم صوابا بظاهر النصوص استحال الرجوع عنه؛ فلا معنى لاشتراط الانقراض (?).

الإجماع السكوتي:

قال الشيخ: (وإذا قال بعض المجتهدين قولاً أو فعل فعلاً واشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد ولم ينكروه مع قدرتهم على الإنكار فقيل: يكون إجماعاً. وقيل: يكون حجة لا إجماعاً. وقيل: ليس بإجماع ولا حجة. وقيل: إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع وهذا أقرب الأقوال).

والراجح أن الإجماع السكوتي حجة ظنية - كما سبق الكلام على ذلك عند أنواع

الإجماع - ولكن بشروط (?) وهي:

1 - أن يكون ذلك في المسائل التكليفية.

2 - أن يكون في محل الاجتهاد.

3 - أن يطلع باقي المجتهدين على ذلك.

4 - أن لا يكون هناك أمارة سخط، وإن لم يصرحوا به.

5 - أن لا يكون معه أمارة رضى وإلا كان إجماعاً.

6 - أن تمضي مدة كافية للنظر والتأمل في حكم الحادثة عادة.

7 - أن لا ينكر ذلك مع طول الزمان.

8 - أن لا يطول الزمان مع تكرر الواقعة.

9 - أن يكون قبل استقرار المذاهب.

فإذا اجتمعت هذه الشروط كان الإجماع السكوتي حجة ظنية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015