[كِتَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ]

2070 - (1) - حَدِيثُ عَائِشَةَ: «تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» . وَيُرْوَى: «لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِاللَّفْظَيْنِ مَعًا، وَفِي لَفْظٍ: «لَمْ يُقْطَعْ السَّارِقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَدْنَى مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ» . وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: «لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَهُ» .

2071 - (2) - حَدِيثٌ «أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ نَامَ فِي الْمَسْجِدِ فَتَوَسَّدَ رِدَاءَهُ، فَجَاءَ سَارِقٌ فَأَخَذَهُ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ، فَأَخَذَ صَفْوَانُ السَّارِقَ، وَجَاءَ بِهِ إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَأَمَرَ بِقَطْعِ يَدِهِ، فَقَالَ صَفْوَانُ: إنِّي لَمْ أُرِدْ هَذَا، وَهُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، فَقَالَ: هَلَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ» . مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015