كتاب الطلاق

قال المصنف (2/234) :

هو لها حتى تنكل

(وعن علي في رجل جعل أمر امرأته بيدها، قال: هو لها حتى تنكل) انتهى.

قال مُخرجُه (7/117) :

2050 - (لم أقف عليه الآن) انتهى.

قال مُقيّدُه:

قد وقفت عليه، رواه ابن أبي شيبة في " مصنفه ": (5/63) قال: نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن الحكم عن علي في رجل جعل أمر امرأته بيدها قال: هو لها حتى تتكلم.

ورواه عبد الرزاق: (6/526) من طريق منصور به.

وروى عبد الرزاق: (6/519) ، وسعيد بن منصور: (رقم 1656) عن الحكم عن علي قال: إذا جعل أمرها بيدها فالقضاء ماقضت هي وغيرها سواء لفظ عبد الرزاق.

قلت: والحكم عن علي مرسل، لم يدرك الحكم بن عتيبة زمن علي، فإنه ولد في حدود الخمسين، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015