كتاب النكاح

قال المصنف (2/147ـ148) :

زوج ابنه وهو صغير، فاختصموا إلى زيد فأجازاه جميعا.

(رُوي أن ابن عمر زوج ابنه وهو صغير، فاختصموا إلى زيد فأجازاه جميعاً. رواه الاثرم) انتهى.

قال مُخرجُه (6/228) :

1827 - (لم أقف على سنده، وقد أخرجه البيهقي: (7/143) باختصار من طريق سليمان بن يسار أن ابن عمر زوج ابنا له ابنة أخيه، وابنه صغير يومئذ. وإسناده صحيح) انتهى.

قال مُقيّدُه:

وقفت عليه: أخرجه مالك في " الموطأ ": (2/527 / 10) ، والشافعي: (رقم 1563 من البدائع) ومن طريقه البيهقي (7/246) .

وأخرجه سعيد بن منصور في " سننه " (928) وعبد الرزاق في " مصنفه" (6/292، 478) وابن أبي شيبة في " المصنف ": (4/301، 302) من طرق عن نافع عن ابن عمر بمعنى القصة بعضهم أطول من بعض.

ورواه سعيد: (925) ومن طريقه البيهقي: (7/246) عن سليمان بن يسار عن ابن عمر به بنحوه.

وماأورده المخرج ليس فيه اتفاق ابن عمر وزيد وإجازتهما النكاح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015