وأمثال ذلك, وأنه يجب حمل هذا النفي ونحوه على أنه نفي للإجزاء أو الكمال وعلى كل وجه, لأن المراد بالنفي غير مذكور باسمه, وإنما هو محذوف ومتجوز بنفي المذكور وقد يصح أن يريد نفي جميع أحكام الفعل, ويصح أن يريد الواحد منها فلا يسوغ دعوى العموم فيما لم يذكر ويسم, وإنما يسوغ دعوى ذلك فيه لو قال لا حكم للفعل بغير نية أو أحكام الفعل بغير نية باطلة, فأما أن يقول لا صلاة, والصلاة واقعة, وهو لا ينفي الموجود, فإنه قول باطل. وقد قلنا هذا فيما سلف, وكذلك سبيل امتناع دعوى العموم في قوله عليه السلام: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" لأنهما واقعان, وإنما المراد يرفع حكم الخطأ والنسيان, وهو غير مذكور بلفظ واحد أو جمع, فقد يصح أن يريد رفع جميع أحكامه, ويصح أن يريد نفي البعض منها فيجب إيقافه على الدليل.

وإذا كان ذلك كذلك استحال أيضًا دعوى العموم في الفعل الواقع منه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015