باب الكلام في أن الصحابي إذا قدر بعض الحدود والكفارات، هل يجب حمل ذلك على أنه قدره توقيفا أو اجتهادا؟

باب

الكلام في أن الصحابي إذا قدر بعض الحدود

والكفارات، هل يجب حمل ذلك على أنه

قدره توقيفًا أو اجتهادًا؟

وإنما وصلنا هذا الباب بما تقدم لشبهه به وقربه منه وتقارب الأدلة فيه. وقد اختلف الناس في هذا الباب.

فقال أهل العراق: إنه يجب حمل أمره في ذلك على أنه لم يقدر إلا عن سماع وتوقيف على التقدير، لأن القياس وطرق الاجتهاد لا شيء فيها يؤدي إلى العلم بوجوب التقدير/ ولا إلى غالب الظن لذلك، وقد أيدوا ذلك بما نذكره في فصول القول في القياس إن شاء الله.

وقال آخرون ممن خالفهم: إنه إنما يجب حمل ذلك منه على أنه لم يضعه إلا عن توقيف إذا كان الراوي المقدر ليس من أهل الاجتهاد، إلا أنه عدلٌ ثقة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015