فصل: في مكاتبة المدبرة

ولا بأس ان يكاتب الرجل مدبرته فإن أدت كتابتها قبل موت سيدها عتقت بأدائها وإن مات السيد قبل أدائها وله مال تخرج من ثلثه عتقت وسقطت الكتابة عنها.

وإن لم يكن له مال غيرها عتق ثلثها وسقط عنها ثلث الكتابة وبقي ثلثاها مكاتبًا وثلثًا كتابتها إذا أدت ذلك عتق باقيها. وإن عجزت عنه رق ثلثاها وليس للورثة أن يستسعوها في باقي رقها.

تم كتاب المكاتب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015