فصل: في كيفية الكفارة بالإطعام أو الإكساء

ولا يطعم في ذلك ولا يكسو إلا مؤمنًا حُرًا فقيرًا. وإن أطعم في ذلك كافرًا أو عبدًا أو غنيًا مجتهدًا ثم تبين له ذلك من حالهم، لم يجزه ذلك، وكانت عليه الإعادة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015