فصل فيما يجوز وما يكره من الوكلاء

ولا بأس أن يوكل عبدًا محجورًا عليه أو مأذونًا له. ويكره أن يوكل نصرانيًّا على بيع أو ابتياع أو يبضع معه، وكذلك لو كان عبدًا له.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015